الصيمري
94
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
رجع بالإذن ومنعه لم يكن له ذلك . وقال الشافعي : له ذلك . وأعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض وعدمه ، فعلى القول باشتراط القبض له المنع ما لم يقبض وعلى العدم ليس له المنع ، وهو المعتمد . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا رهنه ، ثم جن أو أغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي : لا يجوز ، وهذه فرع على القبض أيضا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ثم جن ، فقد صار مقبوضا . وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا ، وهذه فرع على القبض أيضا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا رهنه شيئا ، ثم تصرف فيه الراهن بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه ، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم يقبضه ، أو أصدقه امرأة ، لم يصح جميع ذلك . وقال الشافعي : يكون فسخا للرهن ، فان زوجها لم ينفسخ الرهن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه وان اشتراه بزيادة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ، واختاره العلامة وابنه والشهيد وهو المعتمد .
--> ( 1 ) النهاية ص 608 .